فصل: نكاح ربيبة الأخ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نكاح ربيبة الأخ:

الفتوى رقم (4848)
س: لي عم لأب، وقد سبق أن تزوج بامرأة فأنجبت بنتا ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى فأنجبت ولدا وبنتا، ثم تزوج أخي لأبي من المرأة التي طلقها عمي، أي: مطلقة عمي، فأنجبت بنتا، أي: لأخي من أبي، ثم ماتت زوجة عمي الثانية، أي: أم الولد والبنت وقد سبق أن توفي أخي لأبي بعد أن طلق المرأة التي تزوجها بعد عمي، فتزوج عمي مطلقته الأولى، أي: المرأة التي سبق أن تزوجها، ثم طلقها وتزوجها أخي لأبي، وبعد هذا تزوج ابن عمي لأبي بنت أخي لأبي وتزوجت أنا بنت عمي أخت ابن عمي لأبي، فما رأي سماحتكم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فزواج كل منكما صحيح، وكون زوجتك وهي ابنة عمك ربيبة لأخيك، وزوجة ابن عمك وهي ابنة أخيك ربيبة لأبيه- هذا لا أثر له على زواج كل منكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (9077)
س: أنا العبد الفقير لله من سكان بريطانيا حاليا، ومن سكان القدس أصلا، لقد تزوجت من امرأة بريطانية مطلقة، وعندها ولد وابنة، ورزقني الله منها بطفلة أسميناها ياسمين، ثم أنعم الله علينا بأن هدى زوجتي وولدها وابنتها إلى الإسلام وحسن إسلامهم ولله الحمد والشكر.
والسؤال هو ما يلي وأرجو من الله أن يثيبكم ويجزيكم كل خير: إن لي أخا في سن الزواج، يرغب في ابنة زوجتي واسمها الآن أمينة، وهي في الرابعة عشرة من عمرها تقريبا، هل يجوز هذا في شريعتنا الإسلامية؛ نحن في انتظار الرد.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر وكانت البنت المسماة أمينة بنتا لزوجتك من غيرك جاز لأخيك أن يتزوجها ولا أثر لزواجك بأمها على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زواج الأخ لأب من ابنة الخالة:

الفتوى رقم (21018)
س: لوالدتي ولدان سواي، ولها أخت اسمها عائشة، عائشة أنجبت ابنتين إحداهما اسمها نورة ولها بنات، ووالدتي ذكرت لي أن بنات عائشة أخوات لنا من الرضاع، وقد تزوج والدي عمر العطيوي زوجة ثانية اسمها حصة، وأنجبت أبناء وبنات، ثم تزوج زوجة ثالثة اسمها حسناء، وأنجبت ولدا اسمه عبدالعزيز، وقد طلب أخونا عبدالعزيز الزواج من ابنة نورة بنت خالتنا عائشة.
والسؤال: هل يجوز لأخينا عبدالعزيز الزواج من ابنة نورة؟ علما بأنه لم يكن هناك رضاع له من والدتنا أو خالتنا أو ابنتها.
حفظكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجوز لأخيكم عبدالعزيز الزواج من ابنة خالتكم ما لم تكن هذه البنت أو أمها رضعت من إحدى زوجات أبيكم؛ لعدم ما يمنع من الزواج حينئذ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نكاح زوجة ابن الأخ إذا طلقها:

الفتوى رقم (14169)
س: عندي أخ من أبي، وأخي عنده ولد تزوج من امرأة وطلقها، هل تحل لي وأنا عمه أخو أبيه من جهة؟ هل يحل لي أن أتزوجها أم لا؟ والمراد أني أريد أن أتزوج بنت ولد عمي.
ج: يجوز لك أن تتزوج بزوجة ابن أخيك إذا طلقها وخرجت من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الجمع بين الزوجة وبنت زوجها الأول من امرأة أخرى:

الفتوى رقم (503)
س: إذا كان يوجد لدي في الوقت الحالي زوجة قد سبق أن أخذت قبلي زوجا، ولهذا الزوج ابنة من غيرها، فهل يجوز لي أن أجمع بين هذه البنت وزوجتي التي سبق أن تزوج بها والدها قبلي؟
ج: يجوز لك أن تجمع بين زوجتك التي سبق أن تزوجت برجل وبين بنت ذلك الرجل من امرأة أخرى غير هذه الزوجة؛ لأن الله تعالى لم يذكر تحريم الجمع بينهما في بيان المحرمات، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى عقب ذكر المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [سورة النساء الآية 24] فدخل الجمع بينهما في عموم هذه الجملة؛ لأن تحريم الجمع كان من أجل قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة قريبة بين هاتين، وقد فعل مثل ذلك عبدالله بن جعفر، وصفوان بن أمية، ولم يعرف أن أحدا أنكر عليهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.الجمع بين زوجة وبنت زوجها السابق من أخرى:

الفتوى رقم (1768)
س: هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل؟ علما بأنه لا يوجد قرابة ولا رضاع بين هذه البنت وامرأة أبيها.
ج: نعم يجوز للرجل أن يجمع بين من كانت زوجة لرجل وبنته من غيرها في قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح، لأن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من الكتاب ولا من السنة على منع الجمع بينهما، بل قد ذكر الله من يحرم نكاحهن، ولم يذكر في المحرمات الجمع بين المرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى، فدخل الجمع بينهما في عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [سورة النساء الآية 24] ولأن الجمع حرم لإبعاد الناس ووقايتهم من أسباب قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة ولا رضاع بين هاتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الجمع بين المرأة وزوجة أبيها:

الفتوى رقم (21515)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم محافظة الأحساء المساعد برقم (1471/ 1) وتاريخ 1/ 6/ 1420هـ، وقد طلب فضيلته النظر فيما ورد إليه من فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بالأحساء الشيخ: تميم بن محمد العنيزان، بشأن طلب (خ.ن.ع) بعقد نكاحه على المرأة: (س.ع.أ) بحيث يجمع بين زوجته الأولى وزوجة أبيها.
وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:
صاحب الفضيلة رئيس محاكم الأحساء المساعد سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إليكم برفقه كامل الأوراق الواردة إلينا منكم برقم (580) في 27/ 5/ 1420هـ، بشأن طلب (خ.ن.ع) عقد نكاحه على المرأة (س.ع.أ)، مصرية الجنسية، الصادر في ذلك موافقة وزارة الداخلية بالخطاب رقم (17/ 1787)، في 26/ 7/ 1419هـ، وطلبكم النظر في ذلك، فعليه أفيدكم أنه بمناقشة الزوج تبين أنه متزوج بامرأة هي بنت (أ.س.ب)، وأن (س) المذكورة هي أيضا زوجة (أ) المذكور، وقد بانت منه بوفاته، وليست والدة زوجة (خ) المذكور، ويريد أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها، ولكون المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك صاحب (المغني) وغيره، وللقاعدة الفقهية: (ويحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاح الذكر لها)، فآمل رفع كافة الأوراق لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، للإفتاء في ذلك؛ براءة للذمة، وخشية من صدور فتوى سابقة في مثل ذلك والله الموفق والسلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن بينهما رضاع؛ لعدم ما يمنع ذلك شرعا، ولأنه لا محذور في ذلك، أما ما ذكره بعض الفقهاء: بأنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين، بحيث لو فرض إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم على الذكر نكاحها فقد عللوا التحريم لأجل القرابة؛ لئلا يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة؛ لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، وهذه العلة ليست موجودة في الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؛ لعدم قرابة الرحم بينهما، وإنما ذلك خاص بقرابة الرحم، على خلاف بين الفقهاء في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (21589)
س: أريد الزواج بزوجة والد زوجتي، بعد وفاته، فهل تحل لي زوجة والد زوجتي- مع العلم أنها ليست بأمها ولا لها علاقة رحمية بها من قريب أو بعيد- أم لا؟ وهل هي داخلة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أم لا؟ حيث إننا نسمي امرأة الأب عمة، علما بأن زوجة والد زوجتي هذه قد أرضعت أحد أبنائي من قبل، فهل هذا الرضاع يمنع من زواجي بها أيضا أم لا؟ آمل منكم يا فضيلة الشيخ إفادتي والله يرعاكم.
ج: لا مانع من تزوجك بزوجة والد زوجتك التي ليست أما لها بعد وفاته إذا لم يوجد بينكما رضاع محرم شرعا، وكونها أرضعت أحد أبنائك فإن ذلك لا يحرمها عليك، وزوجة الأب لا تكون عمة لأولاده من غيرها كما هو منتشر عند بعض الناس تقديرا لها، وإنما هي زوجة أب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد